الشيخ محمد هادي معرفة

152

التفسير الأثرى الجامع

وجهك ، وهو دعاء الخيفة » « 1 » . [ 2 / 7199 ] وروى أبو جعفر الصدوق بالإسناد إلى العمركي عن عليّ بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السّلام قال : « التبتّل ، أن تقلب كفّيك في الدعاء إذا دعوت . والابتهال ، أن تبسطهما وتقدّمهما . والرغبة أن تستقبل القبلة براحتيك السماء وتستقبل بهما وجهك . والرهبة ، أن تكفئ كفّيك فترفعهما إلى الوجه . والتضرّع ، أن تحرّك إصبعيك وتشير بهما » . قال الصدوق : وفي حديث آخر : « أنّ البصبصة أن ترفع سبّابتيك إلى السماء وتحرّكهما وتدعو » « 2 » . [ 2 / 7200 ] وروى الصفّار بالإسناد إلى أبي بصير وداود الرّقّي عن معاوية بن عمّار ومعاوية بن وهب عن ابن سنان - في حديث - عن أبي عبد اللّه عليه السّلام أنّه لمّا دعا على داود بن عليّ « 3 » رفع يديه فوضعهما على منكبيه ، ثمّ بسطهما ثمّ دعا بسبّابتيه ، فقلت له : فرفع اليدين ما هو ؟ قال : الابتهال . قلت : فوضع يديك وجمعهما ؟ قال : التضرّع . قلت : ورفع الإصبع ؟ قال : البصبصة « 4 » . [ 2 / 7201 ] وروى عبد اللّه بن جعفر بالإسناد إلى أبي البختري عن جعفر بن محمّد عن أبيه ، أنّه كان يقول : « إذا سألت اللّه فاسأله ببطن كفّيك ، وإذا تعوّذت فبظهر كفّيك ، وإذا دعوت فبإصبعيك » « 5 » . [ 2 / 7202 ] وروى أبو جعفر الكليني بالإسناد إلى ابن القدّاح عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « ما أبرز عبد يده إلى اللّه العزيز الجبّار إلّا استحيى اللّه - عزّ وجلّ - أن يردّها صفرا ، حتّى يجعل فيها من فضل رحمته ما يشاء . فإذا دعا أحدكم فلا يردّ يده حتّى يمسح على وجهه ورأسه » « 6 » .

--> ( 1 ) الكافي 2 : 480 - 481 / 5 ؛ الوسائل 7 : 49 - 50 / 5 . ( 2 ) معاني الأخبار : 369 - 370 / 1 ؛ الوسائل 7 : 50 / 6 . ( 3 ) داود بن عليّ ، هذا قاتل المعلّى بن خنيس من قوام أبي عبد اللّه عليه السّلام ، فأخذه داود بأمر المنصور الخليفة ، وسأله عن شيعة أبي عبد اللّه عليه السّلام وأن يكتبهم له ، فقال : ما أعرف من أصحاب أبي عبد اللّه عليه السّلام أحدا ، فأمر بقتله وصلبه ، فعظم ذلك على أبي عبد اللّه عليه السّلام واشتدّ عليه ، حتّى دعا عليه ، فمات وكان ذلك عام 133 . ( راجع : رجال الطوسي 2 : 679 ؛ جامع الرواة ، الأردبيلي 2 : 248 ) . ( 4 ) بصائر الدرجات : 237 - 238 / 2 ؛ الوسائل 7 : 50 - 51 / 8 . ( 5 ) قرب الإسناد : 145 / 521 ؛ الوسائل 7 : 51 / 9 . ( 6 ) الكافي 2 : 471 / 2 ؛ الوسائل 7 : 51 / 1 ، باب 14 .